Skip to content

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» المطلب الرابع تولي القضاء

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

عبد الكريم اللاحم

Printed page ١/ ٧٠

الجزء الأول: حالة الوجوب:

يجب على الشخص الدخول والقضاء إذا كان أهلا له في الحالات الآتية:

الحالة الأولى: إذا طلب ولم يوجد من يصلح له غير المطلوب.

الحالة الثانية: إذا كان الموجود في القضاء لا يصلح له وتضيع بسببه الحقوق.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

١ - توجيه وجوب تولى القضاء على من طلب.

٢ - توجيه وجوب تولى القضاء على من يصلح إذا كان الموجود فيه لا يصلح.

الجزئية الأولى: وجه وجوب تولي القضاء على من طلب:

وجه وجوب تولي القضاء على من طلب وهو أهل له إذا لم يوجد من يصلح له غيره ما يأتي:

١ - أنه من طاعة ولي الأمر وهي في غير المعصية واجبة.

٢ - أنه لو لم يدخل فيه لتعطل مرفق القضاء وذلك لا يجوز كسائر فروض الكفاية.

الجزئية الثانية: توجيه وجوب تولي القضاء على من يصلح إذا كان الذي فيه لا يصلح:

وجه ذلك: أنه من تغيير المنكر، وتغيير المنكر واجب وهو متوقف عليه فيجب عليه.

الجانب الثاني: الندب:

وفيه جزءان هما:

١ - حالة الندب.

٢ - التوجيه.