Skip to content

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» المطلب الأول تعريف القضاء

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

عبد الكريم اللاحم

Printed page ١/ ٨

٥ - الإبلاغ، ومنه قوله تعالى: ﴿وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ﴾ (١).

٦ - الإتمام، ومنه قوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ﴾ (٢).

٧ - بلوغ الشيء والحصول عليه، ومنه قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا﴾ (٣).

٨ - تقدير الله الأزلي للأمور، ومنه قوله تعالى: ﴿وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ﴾ (٤).

المسألة الثانية: تعريف القضاء في الاصطلاح:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - التعريف.

٢ - الفرق بين القضاء والفتوى.

٣ - الفرق بين القضاء والتحكيم.

الفرع الأوّل: التعريف:

وفيه أمران هما:

١ - التعريف.

٢ - ما يخرج بكلمات التعريف.

الأمر الأوّل: التعريف:

القضاء في الاصطلاح الفقهي: هو بيان الحكم والإلزام به، وفصل الخصومات.