Skip to content

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» المطلب الأول إذا كان التلف بتعد

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

عبد الكريم اللاحم

Printed page ٣/ ٦٨

المبحث الثامن ضمان المحدود

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ومن مات في حد فالحد قتله.

الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:

١ - إذا حصل التلف بتعد.

٢ - إذا كان التلف من غير تعد.

المطلب الأول إذا كان التلف بتعد

وفيه مسألتان هما:

١ - صور التعدي.

٢ - الضمان.

المسألة الأولى: صور التعدي:

من صور التعدي في الحد ما يأتي:

١ - الزيادة في عدد الضرب أو كيفيته.

٢ - الضرب في موضع ممنوع.

٣ - إقامة الحد في وقت غير مناسب كشدة برد أو حر.

٤ - إقامة الحد في حال لا تناسب، ومن ذلك ما يأتي:

أ - المرض.

ب - الزمانة.

جـ - الحيض.

د - النفاس.

هـ - الحمل.

و- ضعف الخلقة.

المسألة الثانية: الضمان:

وفيها ثلاثة فروع هي: