المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
Printed page ٢/ ٢٠٢
المبحث الخامس (*) دخول الطلع ونحوه في بيع النخل والشجر
قال المؤلف ﵀: "ومن باع نخلاً تشقق طلعه فلبائع مبقى إلى الجذاذ إلا أن يشترطه مشتر، وكذلك شجر العنب والتوت والرمان وغيره، وما ظهر من نوره كالمشمش والتفاح وما خرج من أكماه كالورد والقطن، وما قبل ذلك والورق فلمشتر".
الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:
١ - بيان متعلق الحكم.
٢ - بيان الدخول في البيع.
المطلب الأول بيان متعلق الحكم
وفيه مسألتان هما:
١ - بيان متعلق الحكم في النخل.
٢ - بيان متعلق الحكم في غيره.
المسألة الأولى: بيان متعلق الحكم في النخل:
وفيها ثلاثة فروع:
١ - بيان الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الفرع الأول: بيانه الخلاف:
اختلف في متعلق الحكم في دخول طلع النخل في بيعه على قولين:
القول الأول: أن متعلق الحكم التشقق.
القول الثاني: أن متعلق الحكم التأبير.