Skip to content

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» المطلب الثاني عشر التسعير

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

عبد الكريم اللاحم

Printed page ١/ ٢٩٩

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه الصحة في هذا العقد: أنه لا محذور فيه فليس ربا ولا وسيلة إليه، فيدخل في عموم أدلة البيع.

المطلب الثاني عشر التسعير

(١)

وفيه ثلاث مسائل هي:

١ - معنى التسعير.

٢ - سلطة التسعير.

٣ - حكم التسعير.

المسألة الأولى: معنى التسعير:

التسعير هو أن يحدد للسلع أسعار معينة ويلزم الناس بالبيع بها.

المسألة الثانية: سلطة التسعير:

سلطة التسعير إلى الدولة ممثلة بحاكمها أو برئيسها ونوابهم.

المسألة الثالثة: حكم التسعير:

وفيها فرعان هما:

١ - إذا لم يكن بالناس حاجة.

٢ - إذا كان بالناس حاجة إليه.

الفرع الأول: حكم التسعير إذا لم يكن بالناس حاجة إليه:

وفيه أمران هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - توجيه الحكم.