المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
Printed page ١/ ٢٩٩
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه الصحة في هذا العقد: أنه لا محذور فيه فليس ربا ولا وسيلة إليه، فيدخل في عموم أدلة البيع.
المطلب الثاني عشر التسعير
(١)
وفيه ثلاث مسائل هي:
١ - معنى التسعير.
٢ - سلطة التسعير.
٣ - حكم التسعير.
المسألة الأولى: معنى التسعير:
التسعير هو أن يحدد للسلع أسعار معينة ويلزم الناس بالبيع بها.
المسألة الثانية: سلطة التسعير:
سلطة التسعير إلى الدولة ممثلة بحاكمها أو برئيسها ونوابهم.
المسألة الثالثة: حكم التسعير:
وفيها فرعان هما:
١ - إذا لم يكن بالناس حاجة.
٢ - إذا كان بالناس حاجة إليه.
الفرع الأول: حكم التسعير إذا لم يكن بالناس حاجة إليه:
وفيه أمران هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - توجيه الحكم.