Skip to content

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» المطلب التاسع الاعتياض عن ثمن الربوي بما لا يباع به نسيئة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

عبد الكريم اللاحم

Printed page ١/ ٢٦٨

٢ - حديث: (وإذا استنصحك فانصحه).

٣ - أنه من التعاون على البر، وقد قال الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ (١).

الفرع الثاني: إذا لم يطلب البادي من الحاضر أن يخبره:

وفيه أمران هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحكم:

إذا لم يطلب البادي من الحاضر أن يخبره بثمن السلعة فلا ينبغي للحاضر أن يقصده ليعلمه.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه منع الحاضر من قصد البادي ليعلمه بثمن السلعة إذا لم يطلب منه: قوله ﷺ: (دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض) (٢).

وذلك أنه إذا علم البادي بالسعر لم يبع بأقل منه، فلا يتحقق المعنى الذي قصده الرسول ﷺ بقوله: (دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض).

المطلب التاسع الاعتياض عن ثمن الربوي بما لا يباع به نسيئة

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "ومن باع ربوياً بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة أو اشترى شيئًا نقدًا بدون ما باع به نسيئة لا بالعكس لم يجز، وإن