Skip to content

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» المطلب الأول إذا وجد مع اللقيط ما ينفق عليه منه

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

عبد الكريم اللاحم

Printed page ٥/ ٣٠٠

المبحث السادس نفقته

قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى - فيما يوجد مع اللقيط: "ينفق عليه منه وإلا من بيت المال".

الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:

١ - إذا وجد معه ما ينفق عليه منه.

٢ - إذا لم يوجد معه شيء، أو كان ما معه لا يكفي.

المطلب الأول إذا وجد مع اللقيط ما ينفق عليه منه

وفيه مسألتان هما:

١ - حكم الإنفاق.

٢ - استئذان الحاكم.

المسألة الأول: حكم الإنفاق:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: بيان الحكم:

إذا وجد مع اللقيط ما ينفق عليه منه أنفق عليه منه ولم تجب نفقته على أحد.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه الإنفاق على اللقيط مما معه وعدم وجوب نفقته على أحد: أنه غني بما معه غير محتاج إلى أحد فلا تجب نفقته على غيره كغيره ممن يجد كفاية نفسه حيث لا تجب نفقته على أحد.