المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
Printed page ٥/ ١٨٠
المبحث الثامن (*) إحياء ما قرب من العامر
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "ويملك بالإحياء ما قرب من عامر إذا لم يتعلق بمصلحته".
الكلام في هذا المبحث في مطلبين (**) هما:
١ - ما تتعلق به مصالح العامر.
٢ - ما لا تتعلق به مصلحة العامر.
المطلب الأول ما تتعلق به مصلحة العامر
وفيه مسألتان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - حكم إحيائه.
المسألة الأولى: الأمثلة.
تقدمت أمثلة ذلك فيما لا يجوز إحياؤه.
المسألة الثانية: حكم إحياء ما قرب من العامر.
تقدم ذلك فيما لا يجوز إحياؤه.