المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
Printed page ٥/ ١٧٢
المبحث السادس اعتبار إذن الإمام للإحياء
تقدم قول المؤلف: "بإذن الإمام وعدمه".
الكلام في هذا المبحث في مطلبين:
١ - المراد بالإمام.
٢ - اعتبار الإذن منه.
المطلب الأول المراد بإذن الإمام
المراد بالإمام: الحاكم أو من ينيبه، من وزير أو قاض أو أمير، أو رئيس جهة.
المطلب الثاني اعتبار الإذن
وفيه مسألتان هما:
١ - إذا منع الإمام الإحياء إلا بإذنه.
٢ - إذا لم يمنع الإمام الإحياء بغير إذنه.
المسألة الأولى: إذا منع الإمام الإحياء إلا بإذنه:
وفيها فرعان هما:
١ - حكم الإحياء من غير إذن.
٢ - توقف الملك عليه.
الفرع الأول: حكم الإحياء:
وفيه أمران هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
إذا منع الإمام الإحياء إلا بإذنه لم يجز الإحياء إلا بإذنه.