المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
Printed page ٥/ ١٥٦
المطلب الثاني إذا لم يأذن الشريك
وفيه مسألتان هما:
١ - إذا لم يكن بالقسمة ضرر.
٢ - إذا كان بالقسمة ضرر.
المسألة الأولى: إذا لم يكن بالقسمة ضرر:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحكم:
إذا طلب أحد الشريكين في الوديعة نصيبه منها ولم يكن بإعطائه نصيبه ضرر جاز إعطاؤه إياه ولو لم يستأذن شريكه.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه جواز إعطاء أحد الشريكين نصيبه من الوديعة إذا لم يكن بذلك ضرر على شريكه: أنه لا يأخذ إلا حقه ولا ضرر على أحد في أخذه فجاز له أخذه؛ لوجود المقتضى وانتفاء المانع.
المسألة الثانية: إذا كان بالقسمة ضرر:
وفيها فرعان هما:
١ - أمثلة وجود الضرر بالقسمة.
٢ - حكم إعطاء الشريك نصيبه.