المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
Printed page ٥/ ١١٩
المبحث العاشر دفع الوديعة إلى الحاكم
قال المؤلف ﵀: "وإن حدث خوف أو سفر ردها على ربها، فإن غاب حملها معه إن كان أحرز وإلا أودعها ثقة".
الكلام في هذا المبحث في مطلبين:
١ - بيان المراد بالحاكم.
٢ - دفع الوديعة إليه.
المطلب الأول بيان المراد بالحاكم
المراد بالحاكم: قاضى البلد الذي فيه الوديعة.
المطلب الثاني دفع الوديعة إليه
وفيه مسألتان هما:
١ - إذا أذن له المودع.
٢ - إذا لم يأذن له المودع.
المسألة الأولى: دفع الوديع الوديعة إلى الحاكم إذا أذن له المودع فيه:
وفيها فرعان هما:
١ - حكم الدفع.
٢ - الضمان.
الفرع الأول: حكم الدفع.
وفيه أمران هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
إذا أذن المودع للوديع بدفع الوديعة إلى الحاكم جاز دفعها إليه.