المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
Printed page ١/ ٢٤٨
المطلب الرابع الجمع بين شيئين بعقد واحد
(١)
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: "وإن جمع بين بيع وكتابة، أو بين بيع وصرف صح في غير الكتابة ويقسط العوض عليهما".
الكلام في هذا المطلب في ثلاث مسائل هي:
١ - أمثلة الجمع بين شيئين بعقد واحد.
٢ - حكم العقد.
٣ - تحديد العوض لكل واحد مما وقع عليه العقد.
المسألة الأول: أمثلة الجمع بين شيئين بعقد واحد.
من أمثلة الجمع بين شيئين بعقد واحد ما يأتي:
١ - الجمع بين بيع وكتابة.
٢ - الجمع بين بيع وإجارة.
٣ - الجمع بين بيع وصرف.
٤ - الجمع بين بيع وخلع.
٥ - الجمع بين بيع ونكاح.
٦ - الجمع بين إجارة وصرف.
٧ - الجمع بين إجارة وخلع.
٨ - الجمع بين إجارة ونكاح.
المسألة الثانية: حكم العقد.
وفيها فرعان هما:
١ - حكم العقد في الجمع بين البيع والكتابة.
٢ - حكم العقد في الجمع بين غيرهما.