المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
Printed page ٥/ ١٠١
المبحث الرابع (*) حكم الوديعة
وفيه مطلبان هما:
١ - حكمها التكليفي.
٢ - حكمها الوضعي.
المطلب الأول حكم الوديعة التكليفي
وفيه مسألتان هما:
١ - حكمها بالنسبة للمودع.
٢ - حكمها بالنسحة للوديع.
المسألة الأولى: حكم الوديعة بالنسبة للمودع:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: بيانه الحكم:
الأصل في الإيداع بالنسبة للمودع الإباحة فلا يكره.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه إباحة الإيداع بالنسبة للمودع ما يأتي:
١ - قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ (١).
٢ - قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ﴾ (٢).
ووجه الاستدلال بالآيتين: أن الأداء فرع عن الإيداع، فالأمر بالأداء يدل على سبق الإيداع.