المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
Printed page ٥/ ٩١
المبحث العشرون الشفعة بإقرار المالك بالبيع
وفيه ثلاثة مطالب هي:
١ - مثاله.
٢ - الشفعة به.
٣ - تحديد الثمن.
المطلب الأول الأمثلة
من أمثلة إقرار المالك بالبيع وإنكار المدعي عليه ما يأتي:
١ - أن يقيم المالك دعوى على آخر بأنه اشترى منه الشقص وينكر المدعي عليه.
٢ - أن يتحدث المالك: بأنه باع نصيبه على فلان وينكر المدعي عليه.
٣ - أن يقول المالك لشريكه: إنه باع نصيبه ولا يسمى مشتريًا.
المطلب الثاني الشفعة
وفيه مسألتان هما:
١ - ثبوت الشفعة.
٢ - التوجيه.
السالة الأولى: ثبوت الشفعة:
إذا أقر المالك بالبيع ثبتت الشفعة لشريكه عليه. ولو أنكر المدعي عليه أو لم يظهر في الصورة.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه ثبوت الشفعة بإقرار المالك بالبيع: أن البيع هو سبب ثبوت الشفعة وقد ثبت بالإقرار فتثبت الشفعة تبعاً لثبوته.