المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
الفرع الثاني: إذا كانت البينة بأقل مما يدعيه المشتري:
وفيه أمران هما:
١ - ما يأخذ به الشفيع.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: بيان ما يأخذ به الشفيع:
إذا أقام البائع بينة على المشتري بأقل مما يدعيه على الشفيع أخذ الشفيع بما أثبته البائع.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه أخذ الشفيع بما أثبته البائع ولو كان أقل مما يدعيه المشتري بما يأتي:
١ - أن البينة أظهرت غلط المشتري أو كذبه أو نسيانه.
٢ - أن الشفيع يأخذ بالثمن الذي يلزم المشتري دفعه للبائع وهو ما أثبتته البينة دون ما يدعيه.
المطلب الخامس شهادة البائع لأحدهما
وفيه مسألتان هما:
١ - حكم الشهادة.
٢ - التوجيه.
المسألة الأولى: حكم الشهادة:
شهادة البائع لا تقبل لواحد منهما سواء كانت للشفيع أم للمشتري.
المسألة الثانية: التوجيه:
وفيها فرعان هما:
١ - توجيه عدم قبولها للشفيع.
٢ - توجيه عدم قبولها للمشتري.