المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
Printed page ٥/ ٦٣
المبحث الثاني عشر الشفعة بإحدى البيعتين
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "وله أخذه بأحد البيعتين".
الكلام في هذا المبحث في ثلاثة مطالب هي:
١ - الأمثلة.
٢ - ما يؤخذ به.
٣ - مسؤولية من لم يشفع عليه.
المطلب الأول الأمثلة
من أمثلة البيعتين ما يأتي:
١ - أن يبيع الشريك بمائة ثم يبيع المشتري بمائة وخمسين.
٢ - أن يبيع الشريك بمائة وخمسين ثم يبيع المشترى بمائة.
٣ - أن يبيع الشريك بمائة ثم يبيع المشتري بمائة.
المطلب الثاني ما يأخذ به
وفيه مسألتان هما:
١ - بيان ما يؤخذ به.
٢ - التوجيه.
المسألة الأولى: بيان ما يؤخد به:
إذا تعدد بيع الشقص قبل التشفيع كان للشفيع أن يأخذ بما شاء من البيعات.