Skip to content

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» المطلب الثاني ما يأخذ به

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

عبد الكريم اللاحم

Printed page ٥/ ٦٣

المبحث الثاني عشر الشفعة بإحدى البيعتين

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "وله أخذه بأحد البيعتين".

الكلام في هذا المبحث في ثلاثة مطالب هي:

١ - الأمثلة.

٢ - ما يؤخذ به.

٣ - مسؤولية من لم يشفع عليه.

المطلب الأول الأمثلة

من أمثلة البيعتين ما يأتي:

١ - أن يبيع الشريك بمائة ثم يبيع المشتري بمائة وخمسين.

٢ - أن يبيع الشريك بمائة وخمسين ثم يبيع المشترى بمائة.

٣ - أن يبيع الشريك بمائة ثم يبيع المشتري بمائة.

المطلب الثاني ما يأخذ به

وفيه مسألتان هما:

١ - بيان ما يؤخذ به.

٢ - التوجيه.

المسألة الأولى: بيان ما يؤخد به:

إذا تعدد بيع الشقص قبل التشفيع كان للشفيع أن يأخذ بما شاء من البيعات.