المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
المسألة الثانية: ما يخرج بهذا الشرط:
يخرج بهذا الشرط العقد على النفعة كعقد الإجارة.
المطلب الثالث كون العقد بعوض
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "وهي استحقاق انتزاع حصه شريك ممن انتقلت إليه بعوض".
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
١ - توجيه هذا الشرط.
٢ - ما يخرج به.
المسألة الأولى: توجيه الشرط:
وجه كون الانتقال بعوض بما يأتي:
١ - أن المقصود بالنقل من غير عوض نفع من انتقل إليه، فإذا نزع منه بالشفعة لم يستفد؛ لأن الشقص يصير للشفيع والثمن للشريك الذي بذل الشقص.
٢ - أن الشفعة وردت في الانتقال بعوض فلا يقاس غيره عليه؛ لأنه ليس بمعناه.
٣ - أن الشفعة بالثمن وما لا عوض له لا يتأتي فيه الأخذ بالثمن.
المسألة الثانية: ما يخرج:
وفيها ثلاثة فروع هي:
١ - بيان ما يخرج.
٢ - الأمثلة.
٣ - الخلاف في الخروج.
الفرع الأول: بيان ما يخرج:
يخرج بشرط الانتقال بعوض الانتقال من غير عوض.