المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
Printed page ٤/ ٤٧٣
المبحث الثاني عشر ضمان المتلفات
وفيه مطلبان هما:
١ - وجه إيراده في الغصب.
٢ - الضمان.
المطلب الأول وجه إيراد ضمان المتلفات في الغصب
وجه إيراد ضمان المتلفات في الغصب: أن الإتلاف يشبه الغصب في الحيلولة بين التلف وبين مالكه، فالمغصوب بالغصب، والمتلف بالإتلاف.
المطلب الثاني الضمان
وفيه مسألتان هما:
١ - إتلافات الآدمي.
٢ - إتلافات البهائم ونحوها.
المسألة الأولى: إتلافات الآدمي:
وفيها فرعان هما:
١ - ما لا يضمن.
٢ - ما يضمن.
الفرع الأولى: ما لا يضمن.
وفيه ثلاثة أمور:
١ - ما لا يضمن لتحريمه.
٢ - ما لا يضمن لعدم حرمته.
٣ - ما لا يضمن للتأذي به.