Skip to content

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» المطلب الثاني إذا لم يوجد بينة ولا قرينة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

عبد الكريم اللاحم

Printed page ٤/ ٤٦٨

١ - حديث: (البينة على المدعي) (١).

٢ - أنه لا مصلحة لها غير إبانة الحق فتقدم على قبول قول أحد المتخاصمين؛ لأنها أقرب إلى الصدق منهما.

المطلب الثاني إذا لم يوجد بينة ولا قرينة

وفيه ثلاث مسائل:

١ - ما يقبل فيه قول الغاصب.

٢ - ما يقبل فيه قول المغصوب منه.

٣ - اليمين على من يقبل قوله.

المسألة الأولى: ما يقبل فيه قول الغاصب:

وفيه ثلاثة فروع هي:

١ - بيان ما يقبل قوله فيه.

٢ - أمثلته.

٣ - التوجيه.

الفرع الأولى: بيان ما يقبل قول الغاصب فيه:

يقبل قول الغاصب فيما يلي:

١ - قيمة التالف.

٢ - قدر التالف.

٣ - صفة التالف.

الفرع الثاني: الأمثلة:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - أمثلة قبول قول الغاصب في قيمة التالف.

٢ - أمثلة قبول قول الغاصب في قدر التالف.

٣ - أمثلة قبول قول الغاصب في صفة التالف.