المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
Printed page ٤/ ٤٤٦
الشيء الثاني: الجواب عن وجهة القول الثاني:
يجاب عن وجهة هذا القول بما يأتي:
١ - أن إيجاب القيمة وقت وجود الغصب غير صحيح؛ لأن الواجب حنيئذ رد العين لا القيمة.
٢ - أن الحيلولة لها تعويض آخر غير ضمان العين، وهو الأجرة إن كان للمغصوب أجرة كما تقدم. وجبر الضرر الحاصل بالغصب إن ثبت به ضرر.
المطلب الثاني ضمان الصفة
وفيه مسألتان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - الضمان.
المسألة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة تغير صفات المغصوب ما يأتي:
١ - نقص المغصوب بالمرض.
٢ - نسيان الصنعة.
٣ - الهزال.
٤ - الإحداثات بالمغصوب.
٥ - غزل الصوف.
٦ - نسيج الغزل.
٧ - خياطة القماش.
٨ - طحن الحب.
٩ - كنز التمر.
١٥ - خبز الدقيق.
١١ - تخليل العصير.
١٢ - نجر الخشب.
١٣ - ضرب الذهب والفضة نقوداً.
١٤ - صناعة الحديد أبواباً ومسامير أو غيرها.