Skip to content

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» المطلب الثاني أمثلة ما تصح إعارته

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

عبد الكريم اللاحم

Printed page ٤/ ٣١٤

المبحث الرابع ما تصح إعارته

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "وتباح إعارةكل ذي نفع مباح".

الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:

١ - ضابط ما تصح إعارته.

٢ - أمثلته.

المطلب الأول ضابط ما تصح إعارته

وفيه مسألتان هما:

١ - بيان الضابط.

٢ - توجيهه.

المسألة الأولى: بيان الضابط:

تصح العارية في كل عين يباح نفعها.

المسألة الثانية: التوجيه:

وجه صحة العارية في كل عين يباح نفعها: أن كل عين يجوز لمالكها استيفاء نفعها بنفسه يجوز لغيره استيفاؤه بإذنه كوكيله وولده.

المطلب الثاني أمثلة ما تصح إعارته

من أمثلة ما تصح إعارته ما يأتي:

١ - السيارات.

٢ - البيوت.

٣ - الأجهزة والأدوات.

٤ - الأثاث والمعدات.