المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
Printed page ٤/ ٢٧٢
الفرع الثاني: توجيه عدم جواز السباق بالضار:
وجه عدم جواز السباق بالضار: أن الضرر ممنوع لما يأتي:
١ - حديث: (لا ضرر ولا ضرار) (١).
٢ - حديث: (لا ضرر في الإسلام) (٢).
فإذا كان أصل الضرر ممنوعاً لم يكن مباحاً بالسباق.
المطلب الثاني الأمثلة
وفيه مسألتان هما:
١ - أمثلة السباق في المحرم.
٢ - أمثلة السباق في الضار.
المسألة الأولى: أمثلة السباق بالمحرم:
من أمثلة السباق بالمحرم ما يأتي:
١ - المسابقة بالقمار.
٢ - المسابقة بالعدوان، كالمسابقة في نهب أموال الناس.
٣ - المسابقة في ظلم الناس وأذيتهم.
٤ - المسابقة بين الحيوانات بإيذاء بعضها بعضاً كمناقرة الديكة ومصارعة الثيران والخرفان.
٥ - الملاكمة بين الأوادم.