المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
Printed page ٤/ ١٩٦
المطلب الثاني استيفاء المستأجر للمنفعة بغيره
وفيه مسألتان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - الاستيفاء.
المسألة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة استيفاء المستأجر للمنفعة بغيره ما يأتي:
١ - أن يؤجر العين لغيره.
٢ - أن يوكل غيره في استيفائها.
٣ - أن يستوفيها ولده أو زوجته.
المسألة الثانية: الاستيفاء:
وفيها فرعان هما:
١ - استعمال العين بمثل ما استؤجرت له.
٢ - استعمال العين بأكثر ضرراً مما اسثؤجرت له.
الفرع الأول: استيفاء الغير للمنفعة بمثل ما استؤجرت له:
وفيه أمران هما:
١ - الأمثلة.
٢ - الحكم.
الأمر الأول: الأمثلة.
تقدمت أمثلة ذلك في استيفاء المستأجر للمنفعة بنفسه.
الأمر الثاني: الحكم.
وفيه جانبان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.