المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
Printed page ٤/ ١٦٨
المبحث الثامن ما لا تصح الإجارة فيه
وفيه أربعة مطالب:
١ - المحرم.
٢ - المشتمل على الغرر والضرر.
٣ - ما يتوقف الانتفاع به على إتلافه.
٤ - أعمال القرب.
المطلب الأول المحرم
وفيه مسألتان هما:
١ - أمثلته.
٢ - التوجيه.
المسألة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة ما لا تصح الإجارة عليه لتحريمه ما يأتي:
١ - فعل الفاحشة فلا يصح للمرأة أن تؤجر نفسها للزنا.
٢ - السرقة فلا يصح أن يؤجر نفسه للسرقة.
٣ - الغصب فلا يصح تأجير النفس للغصب.
٤ - إعداد المحرمات وبيعها وترويجها.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه عدم صحة الإجارة على المحرم: أن المحرمات لا تبيحها العقود، ومن أدلة ذلك ما يأتي:
١ - حديث: (نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن) (١).