المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
الجزئية الثانية: الترجيح:
وفيها ثلاث فقرات هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفقرة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - عدم الجواز.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه ترجيح عدم جواز المضاربة الثانية إذا أضرت بالأولى: أنها تكون منافية لمصلحة العقد فلا تجوز كما لو شرطت في عقد الأولى.
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
١ - الجواب عن قياس المضاربة الضارة على غيرها.
٢ - الجواب عن قياس المضارب على الأجير المشترك.
٣ - الجواب عن قياس المضارب على الأجنبي.
الشيء الأول: الجواب عن الدليل الأول:
يجاب عن هذا الدليل: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن ما لا ضرر فيه لا ينافي مصلحة العقد فيصح، بخلاف ما فيه ضرر فإنه ينافي مصلحة العقد فلا يصح.
الشيء الثاني: الجواب عن الدليل الثاني:
يجاب عن هذا الدليل بما يأتي:
١ - أن أعمال الأجير المشترك لا يؤثر بعضها على بعض فلا تمتنع.
٢ - أن المؤجر الأول للأجير المشترك قد أقدم على الاشتراك مع غيره حسب العرف، بخلاف المضارب فلم يدخل معه على هذا الأساس.