المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
الجزئية الأولى: بيان الخلاف.
إذا تضررت المضاربة الأولى بالمضاربة الثانية فقد اختلف في جوازها على قولين:
القول الأول: أنها تجوز.
القول الثانى: أنها لا تجوز.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيه فقرتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول بما يأتي:
١ - أن المضاربة عقد لا يملك به كل منافع العامل فلم تمنع من المضاربة الثانية كما لو لم يكن بها ضرر.
٢ - أن الأجير المشترك لا يمنع من تقبل الأعمال المتعددة فكذلك المضارب.
٣ - أنه لو كان العامل في الثانية غير العامل في الأولى لجاز ذلك، فكذلك إذا كان هو العامل في الأولى.
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بما يأتي:
١ - حديث: (لا ضرر ولا ضرار) (١).
٢ - حديث: (لا ضرر في الإسلام).
٣ - أن المضاربة مبنية على تنمية المال والمضاربة الثانية تمنعه.
٤ - أنها لو شرطت المضاربة الثانية في عقد الأولى لم يصح الشرط فكذلك وقعت من غير شرط.