المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
Printed page ٣/ ٥٠٤
المبحث العشرون قبض الوكيل في الخصومة، وخصومة الوكيل في القبض
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "والوكيل في الخصومة لا يقبض والعكس بالعكس".
الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:
١ - قبض الوكيل في الخصومة للحق الذي يخاصم فيه.
٢ - مخاصمة الوكيل في القبض في الحق الذي وكل بقبضه.
المطلب الأول قبض الوكيل في الخصومة للحق الذي يخاصم فيه
وفيه ثلاث مسائل:
١ - إذا نص في وكالة الخصومة على القبض.
٢ - إذا نص في وكالة الخصومة على منع القبض.
٣ - إذا سكت عن القبض.
المسألة الأولى: إذا نص في وكالة الخصومة على القبض:
وفيها ثلاثة فروع:
١ - حكم القبض.
٢ - التوجيه.
٣ - الضمان بترك القبض.
الفرع الأول: حكم القبض:
إذا نص الموكل في وكالة الخصومة على القبض كان القبض واجبًا.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه وجوب القبض على وكيل الخصومة إذا نص على القبض فيها: