المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
Printed page ٣/ ٤٩٨
المبحث التاسع عشر إطلاق الوكالة
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "أو وكله في كل قليل وكثير أو شراء ما شاء أو عينا بما شاء ولم يعين لم يصح".
الكلام في هذا المبحث في ثلاثة مطالب:
١ - معنى الإطلاق في الوكالة.
٢ - أنواع الإطلاق في الوكالة.
٣ - حكم الوكالة المطلقة.
المطلب الأول معنى الإطلاق
الإطلاق في الوكالة هو: عدم التقييد بنوع معين أو ذات أو وصف أو غيرها.
المطلب الثاني أنواع الإطلاق
وفيه مسألتان هما:
١ - الإطلاق المطلق.
٢ - الإطلاق المقيد.
المسألة الأولى: الإطلاق المطلق:
وفيها ثلاثة فروع هي:
١ - معنى الإطلاق المطلق.
٢ - ما يشمله.
٣ - أمثلته.
الفرع الأول: معنى الإطلاق المطلق.
الإطلاق المطلق هو ترك التقييد بأي قيد من القيود.