المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه ضمان البائع للثمن المعين في العقد من غير تعد ولا تفريط من وكيل المشتري: أن الثمن المعين يدخل في ملك البائع بمجرد العقد ويصبح أمانة في يد المشتري لا يضمن إلا بتعد أو تفريط ولم يوجد.
المطلب الثاني قبض وكيل الشراء للمبيع
وفيه مسألتان هما:
١ - إذا وجد ما يدل على القبض من غير إذن أو قرينة.
٢ - إذا لم يوجد إذن بالقبض ولا قرينة.
المسألة الأولى: إذا وجد ما يدل على القبض:
وفيها فرعان هما:
١ - أمثلة القرينة.
٢ - حكم القبض.
الفرع الأول: أمثل القرينة:
من أمثلة القرينة ما يأتي:
١ - أن يكون البائع غير معروف للمشتر والمشتري غير معروف للبائع، ويمكن ألا يهتدي أحدهما إلى الآخر فيضيع المبيع على الموكل إذا لم يقبضه الوكيل.
٢ - أن يكون البائع معروفاً بالجحود ويمكن أن ينكر البيع أو يغير المبيع إذا لم يقبضه الوكيل.
٣ - أن يكون البائع عابر سبيل ويمكن أن يذهب بالمبيع إذا لم يقبضه الوكيل.
الفرع الثاني: حكم القبض:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ بيان الحكم.
٢ - التوجيه.