Skip to content

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» المطلب الثالث العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي للوكالة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

عبد الكريم اللاحم

Printed page ٣/ ٤١١

الاأمر الثاني: ما يخرج بكلمة (مثله):

خرج بكلمة (مثله) غير جائز التصرف وتقدم بيانه.

الفرع الرابع: ما تدخله النيابة:

وفيه أمران هما:

١ - معنى كلمة (تدخله النيابة).

٢ - ما يخرج بها.

الأمر الأول: معنى ما تدخله النيابة:

معنى ما تدخله النيابة: ما يصح فعله عن الغير وستأتي أمثلته فيما تصح الوكالة فيه.

الأمر الثاني: ما يخرج بكلمة (ما تدخله النيابة):

خرج بكلمة (ما تدخله النيابة) ما لا تدخله النيابة وستأتي أمثلته فيما لا تصح الوكالة فيه.

المطلب الثالث العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي للوكالة

العلاقة بينهما: أن في كل منهما اعتماداً وتفويضاً. إلا أن المعنى اللغوي أعم، حيث يشمل كل اعتماد وتفويض. أما المعنى الاصطلاحي فهو خاص بتفويض التصرف.