Skip to content

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» المطلب الأول الحجر لحظ الغير

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

عبد الكريم اللاحم

Printed page ٣/ ٣٣٥

القطعة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بهذا الشرط بما يأتي:

١ - حديث: (أيما رجل أفلس فوجد رجل عنده ماله ولم يكن اقتضى من ماله شيئاً فهو له) (١).

٢ - حديث: (أيما رجل باع سلعة فأدرك سلعته بعينها عند رجل قد أفلس ولم يكن قد قبض من ثمنها شيئاً فهي له، وإن كان قبض من ثمنها شيئاً فهو أسوة الغرماء) (٢).

٣ - أن الرجوع بالبعض يضر المشتري والغرماء بنقضان الثمن بتفريق الصفقة.

القطعة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول بقياس الرجوع بالبعض على استحقاق نصف المهر بالطلاق قبل الدخول.

الشريحة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاث قطع:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

القطعة الأولى: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو الاشتراط.

القطعة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح الاشتراط: أن الرجوع بالبعض يضر بالمفلس والغرماء كما تقدم في الاستدلال، والضرر لا يزال بالضرر.