المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
Printed page ٣/ ٣١٠
المبحث الثالث أنواع الحجر
وفيه مطلبان هما:
١ - الحجر لحظ الغير.
٢ - الحجر لحظ النفس.
المطلب الأول الحجر لحظ الغير
وفيه مسألتان هما:
١ - من لا يحجر عليه.
٢ - من يحجر عليه.
المسألة الأولى: مالا يحجر عليه:
وفيها فرعان هما:
١ - من لا مال له.
٢ - من يفى ماله بديونه.
الفرع الأول: من لا مال له:
وفيه أمران هما:
١ - حكم الحجر عليه.
٢ - ما يعامل به.
الأمر الأول: حكم الحجر عليه:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
الذي لا مال له لا يجوز الحجر عليه، ولا تجوز مطالبته.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز الحجر على من لا ماله: أن الحجر لمنع التصرف في المال ومن لا مال له ليس له شيء يتصرف فيه حتى يحجر عليه فيه.