المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
القطعة الأولى: توجيه القول الأول.
وجه القول باشتراط حياة المفلس لرجوع الدائن بعين ماله بما يأتي:
١ - حديث المفلس وفيه: (فإن مات فصاحب المتاع أسوة الغرماء) (١).
٢ - حديث: (أيما امرئ مات وعنده مال امرئ بعينه اقتضى من ثمنه شيئاً أو لم يقتضه فهو أسوة الغرماء) (٢).
٣ - أنه تعلق به حق غير المفلس والغرماء وهم الورثة فأشبه الموهوب.
القطعة الثانية: توجيه القول الثاني.
وجه القول بعدم اشتراط حياة المفلس بما يأتي:
١ - حديث: (أيما رجل قد مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه) (٣).
٢ - أن هذا العقد يلحقه الفسخ بالإقالة فجاز فسخه لتعذر العوض كالمسلم فيه.
٣ - أن الفلس سبب لاستحقاق الفسخ فجاز الفسخ به بعد الموت كالعيب.
الشريحة الثالثة: الترجيح.
وفيها ثلاث قطع:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
القطعة الأولى: بيان الراجح.
الراجح - والله أعلم - هو الاشتراط.