Skip to content

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» المطلب الأول الحجر لحظ الغير

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

عبد الكريم اللاحم

Printed page ٣/ ٣٣٣

القطعة الأولى: توجيه القول الأول.

وجه القول باشتراط حياة المفلس لرجوع الدائن بعين ماله بما يأتي:

١ - حديث المفلس وفيه: (فإن مات فصاحب المتاع أسوة الغرماء) (١).

٢ - حديث: (أيما امرئ مات وعنده مال امرئ بعينه اقتضى من ثمنه شيئاً أو لم يقتضه فهو أسوة الغرماء) (٢).

٣ - أنه تعلق به حق غير المفلس والغرماء وهم الورثة فأشبه الموهوب.

القطعة الثانية: توجيه القول الثاني.

وجه القول بعدم اشتراط حياة المفلس بما يأتي:

١ - حديث: (أيما رجل قد مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه) (٣).

٢ - أن هذا العقد يلحقه الفسخ بالإقالة فجاز فسخه لتعذر العوض كالمسلم فيه.

٣ - أن الفلس سبب لاستحقاق الفسخ فجاز الفسخ به بعد الموت كالعيب.

الشريحة الثالثة: الترجيح.

وفيها ثلاث قطع:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

القطعة الأولى: بيان الراجح.

الراجح - والله أعلم - هو الاشتراط.