المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
الشيء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بالنفوذ بما يأتي:
١ - أنه تصرف من جائز التصرف غير محجور عليه فيكون جائزاً كتصرف غير المفلس.
٢ - أن منع التصرف فيه ضرر على المدين والضرر لا يزال بالضرر.
الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم النفوذ بما يأتي:
أنه تصرف ضار بالغرماء والضرر لا يجوز لحديث: (لا ضرر ولا ضرار) (١).
وحديث: (لا ضرر في الإسلام) (٢).
الفقرة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشيء الأول: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول بالصحة والنفوذ.
الشيء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بالصحة والنفوذ: أن إبطال التصرف والمنع منه ضرر محقق للمدين يمنع تنمية المال والاستفادة منه، وضرر الغرماء محتمل فقد يرزق الله المدين بسبب التصرف أو غيره فلا يتضرر الغرماء.