المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
Printed page ٣/ ٣٢٣
الفرع الخامس: تصرف المحجور عليه:
وفيه أمران هما:
١ - تصرفه في عين ماله.
٢ - تصرفه في ذمته.
الأمر الأول: التصرف في عين المال:
وفيه جانبان هما:
١ - التصرف قبل الحجر.
٢ - التصرف بعد الحجر.
الجانب الأول: التصرف قبل الحجر:
وفيه جزءان هما:
١ - إذا لم يضر بالغرماء.
٢ - إذا أضر بالغرماء.
الجزء الأول: التصرف الذي لا يضر بالغرماء:
وفيه جزئيتان هما:
١ - الأمثلة.
١ - الحكم.
الجزئية الأولى: الأمثلة:
من التصرف الذي لا يضر بالغرماء عادة ما يأتي:
١ - الصدقة با ليسير كالرغيف، والتمرة، والريال.
٢ - التكسب بالمال بالتأجير والبيع والشراء.
الجزئية الثانية: الحكم:
وفيه فقرتان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الحكم:
التصرف الذي لا يضر بالغرماء جائز وصحيح ونافذ.