المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
الجزئية الأولى: حالة اللجوء إلى العقوبة:
وفيها فقرتان هما:
١ - بيان حالة اللجوء.
٢ - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان حالة اللجوء: لا يلجأ إلى العقوبة إلا عند رفض الأمر بالوفاء.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيها شيئان هما:
١ - توجيه تأخير العقوبة عن الأمر بالوفاء.
٢ - توجيه العقوبة عند رفض الأمر بالوفاء.
الشيء الأول: توجيه تأخبر العقوبة:
وجه ذلك تقدم في توجيه البدء بالأمر بالوفاء.
الشيء الثاني: توجيه العقوبة عند وفض الأمر:
وجه ذلك: أنه إذا رفض الوفاء مع القدرة عليه كان مماطلاً فتحل عقوبته لقوله ﷺ: (لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته) (١).
الجزئية الثانية: أنواع العقوبة:
وفيها فقرتان هما:
١ - بيان الأنواع.
٢ - توجيه التنويع.
الفقرة الأولى: بيان أنواع العقوبة.
من أنواع عقوبة المماطل ما يأتي:
١ - الضرب.
٢ - السجن.
٣ - الملازمة.
٤ - التشهير والسب.