المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
Printed page ٣/ ١٠٣
المبحث السادس ما تصح الحوالة عليه
وفيه مطلبان هما:
١ - ضابط ما تصح الحوالة عليه.
٢ - أمثلته.
المطلب الأول فضابط ما تصح الحوالة عليه
كل دين مستقر تصح الحوالة عليه.
المطلب الثاني الأمثلة
من أمثلة ما تصح الحوالة عليه ما يأتي:
١ - ثمن المبيع بعد لزوم البيع.
٢ - الأجرة بعد استيفاء المنفعة.
٣ - الصداق بعد الدخول.
٤ - قيمة المتلف.
٥ - القرض.