Skip to content

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» المطلب الخامس البراءة بتلف العين المكفول بها

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

عبد الكريم اللاحم

Printed page ٣/ ٧٩

المطلب الرابع البراءة بموت الكفيل

وفيه مسألتان هما:

١ - البراءة.

٢ - التوجيه.

المسألة الأولى: البراءة:

إذا مات الكفيل برئ في الدنيا فلا يتعلق بتركته، وفي الآخرة فلا يطالب بالحق فيها.

المسألة الثانية: التوجيه:

وجه براءة الكفيل بموته: أن الكفالة التزام بإحضار بدن المكفول وليس التزامًا بالحق، وذلك متعذر من الكفيل بعد موته.

المطلب الخامس البراءة بتلف العين المكفول بها

وفيه مسألتان هما:

١ - إذا تلفت بغير فعل آدمي.

٢ - إذا تلفت بفعل آدمي.

المسألة الأولى: إذا تلفت العين بغير فعل آدمي:

وفيها فرعان هما:

١ - البراءة.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: البراءة:

إذا تلفت العين المكفول بها بغير فعل آدمي برئ الكفيل.