المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
Printed page ٣/ ٧٠
المبحث السادس ما تصح كفالته
وفيه مطلبان هما:
١ - ضابط ما تصح كفالته.
٢ - أمثلته.
المطلب الأول ضابط ما تصح كفالته
تصح الكفالة ببدن كل من عنده عين مضمونة أو عليه دين لآدمي.
المطلب الثاني الأمثلة
من أمثلة ما تصح كفالته ما يأتي:
١ - من عليه دين لأدمي.
٢ - من عنده عارية على القول بأنها مضمونة.
٣ - من عنده عين مغصوبة.
٤ - من تعلق برقبته أرش جناية.