المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
Printed page ٣/ ٢٦
المبحث الحادي عشر رجوع الضامن على المضمون عنه
وفيه مطلبان هما:
١ - إذا قضى بنية الرجوع.
٢ - إذا قضى بغير نية الرجوع.
المطلب الأول رجوع الضامن على المضمون عنه إذا قضى بنية الرجوع
وفيه مسألتان:
١ - الرجوع.
٢ - التوجيه.
المسألة الأولى: حكم الرجوع.
إذا قضى الضامن الحق بنية الرجوع على المضمون عنه رجع به عليه.
المسألة الثانية: التوجيه.
وجه رجوع الضامن على المضمون عنه إذا قضى الحق بنية الرجوع ما يأتي:
١ - أنه قضى الحق لإبراء ذمته وتخليصها من تبعته ولم يقضه متبرعاً بقضائه، فكان له الرجوع كالمضمون له.
٢ - أن ذمة المضمون عنه لم تبرأ بهذا القضاء، وإنما انتقل به الحق من دائن إلى دائن آخر.
٣ - أنه لو لم يرجع لتوقف الناس عن الضمان مع دعاء الحاجة إليه.