Skip to content

تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي باب الآنية

تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي

ابن العراقي

Printed page ١/ ٨٤

التفصيل: إذا لم يعم التضبيب الإناء، فإن عم .. حرم قطعاً، ذكره الماوردي (١)، ومراده: على الجديد في تحريم الأواني.

٤١ - قولهما -والعبارة لـ "المنهاج"-: (ضبة كبيرة لزينة .. حرم) (٢) عبارة "المحرر": (فوق قدر الحاجة) (٣) فيؤخذ منه: تحريم كبيرةٍ بعضها لحاجة وبعضها لزينة، ولا يؤخذ ذلك من عبارتهما.

٤٢ - قول "المنهاج" [ص ٦٩]: (أو صغيرة بقدر الحاجة .. فلا) أي: فلا يحرم، وكان ينبغي أن يقول: (أبيح) فإنه كما لا يحرم لا يكره أيضاً، وقد صرح بذلك في "التنبيه" (٤).

٤٣ - قول "المنهاج" [ص ٦٩]: (أو صغيرة لزينة، أو كبيرة لحاجة .. جاز في الأصح) أي: مع الكراهة، كما صرح به "التنبيه" و"الحاوي" (٥)، فكان ينبغي أن يقول: (يكره، وقيل: يحرم).

٤٤ - قول "التنبيه" [ص ١٤]: (وقيل: إن كان في موضع الشرب .. حرم، وإن كان في غيره .. لم يحرم) كذا حكى هذا الوجه في "الروضة" و"شرح المهذب" (٦)، وعبر في "المنهاج" بقوله [ص ٦٩]: (وضبة موضع الاستعمال كغيره في الأصح).

ومقتضى هذه العبارة: أن هذا الوجه الضعيف قائل بأنها إن كانت في موضع الاستعمال .. حرم، وإن كانت في غيره .. ففيها التفصيل؛ لأنه إنما حكاه في ضبة موضع الاستعمال، فدل على أنه لا يغاير الأصح في ضبة غير موضع الاستعمال، وهو مقتضى عبارة "المحرر" و"الشرح" (٧).

* * *