Skip to content

تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي تنبيه [أما هو المراد بالأفقه والأقرأ ونحوها في باب الصلاة]

تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي

ابن العراقي

Printed page ١/ ٣٦٠

هذا في غاية الإشكال؛ فإنه إذا أتى بالنية المعتبرة مقارنة للتكبير .. لم يفته إلا كون التكبير للتحرم، وقصد الأركان لا يشترط اتفاقاً، وعبارة "الحاوي" في هذه الحالة والتي قبلها كـ "المنهاج" حيث قال [ص ١٨١]: (ولو بتكبير إن قصد التحرم فقط).

٧٦٤ - قوله: (وأن من أدركه في سجدة .. لم يُكَبِّر للانتقال إليها) (١) كذا في تشهد، وضابطه: أن يدركه فيما لا يحسب له، وهو مأخوذ من قول "الحاوي" [ص ١٨٣]: (ويكبر المسبوق للمحسوب) فهو أعم.