تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي
Printed page ٣/ ٣٧٤
وظهر بما ذكرناه أن قول "الحاوي" [ص ٦١١]: (فإن رق. . ففيء) محله: فيما إذا مات على رقه، وأما ما دام حياً. . فلا يحكم بكونه فيئاً، بل هو موقوف، وأن قوله بعده: (وإن مات. . فلوارثه) (١) أي: مات على حريته.