التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز
Printed page ٢/ ٣٨٦
١٠٧ - مَسْألَة: القارئ أولى بالإمامة من الفقيه، وهو أن يكون أحدهما يحسن جميع القرآن، ومن الفقه ما يتعلق بأحكام الصلاة، والآخر يحسن من القرآن ما يجزئ به الصلاة، ومن الفقه شيئًا كثيرًا:
نص عليه في رواية صالح (١)، وعبد الله (٢): في رجلين: أحدُهما: حافظ القرآن، ولا فقه له، والآخر ليس بحافظ، وهو فقيه؟ قال: يؤمهم أقرؤهم للقرآن (٣).
وقال أبو حنيفة (٤)، ومالك (٥)، والشافعي (٦) ﵃: الفقيه أولى.
دليلنا: ما روى أبو بكر في كتابه باسناده عن أبي مسعود الأنصاري ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "يؤم القومَ أقرؤهم لكتاب الله ﷿، فإن كانوا في القراءة سواء، فأعلمُهم بالسنة، فإن كانوا بالسنة سواء، فأقدَمُهم هجرةً، فإن كانوا في الهجرة سواء، فأكبرُهم سنًا" (٧)، وهذا نص.