التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز
Printed page ٢/ ٢٥٧
والجواب: أن هذا المعنى يوجب كراهة خروجها لصلاة العيدين، ومع هذا، لم يكره عندك، وعلى أن العلة في منع الشابة خوفُ الفتنة بها، يدل على صحة هذا: ما روى النجاد بإسناده عن زيد بن خالد ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تمنعوا إماء الله مساجدَ الله، وليخرجْنَ إذا خرجْنَ تَفِلاتٍ" (١)، يعني: غيرَ متطَيباتٍ (٢). وقد صرح به في حديث ابن مسعود ﵁: قال النبي ﷺ: "يا معشر النساء! إذا خرجتنَّ لصلاة عشاء الآخرة، فلا تَمَسَّنَّ طيبًا" (٣)، وإنما نهى عن الطيب؛ لأن الافتتان به يحصل، وهذا المعنى معدوم في العجوز، فيجب أن تزول الكراهة، والله أعلم.
* * *
٩١ - مَسْألَة
يستحب للنساء إذا اجتمعن أن يصلِّينَ فرائضهنَّ جماعة في