Skip to content

التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز ٨٠ - مسألة: إذا أدرك الناس في صلاة الصبح، ولم يصل ركعتي الفجر، فإنه يصلي معهم المكتوبة، ولا يتشاغل بها

التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز

القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Printed page ٢/ ١٤٧

والجواب: أن هذا يبطل به إذا فاتته ركعتا الفجر مع صلاة الفجر، والله ﷾ أعلم.

* * *

٨٠ - مَسْألَة: إذا أدركَ الناسَ في صلاة الصبح، ولم يصلِّ ركعتي الفجر، فإنه يصلي معهم المكتوبة، ولا يتشاغل بها:

نص عليه في رواية أبي طالب (١): إذا سمع الإقامة وهو في بيته، فلا يصلي ركعتي الفجر، بيته والمسجدُ سواء، وقال أيضًا في رواية الأثرم (٢): إذا دخل المسجد، والإمامُ في صلاة الصبح، ولم يركع الركعتين، يدخل معهم في الصلاة؛ قال النبي ﷺ: "إذا أُقيمت الصلاة، فلا صلاةَ إلا المكتوبة" (٣)، ويقضيها من الضحى.

وبهذا قال الشافعي (٤) ﵀.

وقال أبو حنيفة ﵀: إن رجا أن يدرك مع الإمام ركعة،