التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز
Printed page ٢/ ١٣٧
والجواب: أن العصر تُجمع بما قبلها، فلهذا لم يتقدمها وقت منهي عن الصلاة فيه، وليس كذلك الفجر؛ فإنها لا تجمع بما قبلها، فتقدمها وقت منهي عنه.
دليله: صلاة الظهر، والله أعلم.
* * *
٧٨ - مَسْألَة: إذا دخل في صلاة الصبح، ثم طلعت الشمس، أتمَّ صلاته، ولم تبطل بطلوع الشمس:
نص على هذا في رواية عبد الله (١): فيمن صلى ركعة من صلاة الفجر، ثم طلعت الشمس في الثانية: يتم صلاته.
واحتج: بقول النبي ﷺ: "من أدرك من صلاة الغداة ركعة" (٢)، وكذلك نقل أبو طالب عنه (٣): أنه قيل له: إنهم يقولون: إذا صلى ركعة