Skip to content

التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز ٧٧ - مسألة: إذا طلع الفجر الثاني، حرمت النوافل سوى ركعتي الفجر

التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز

القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Printed page ٢/ ١٣٣

٧٧ - مَسْألَة: إذا طلع الفجر الثاني، حرمت النوافل سوى ركعتي الفجر:

نص عليه في رواية حرب (١)، فقال: لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر، وكذلك نقل أبو داود (٢).

خلافًا لأكثرهم في قولهم: لا تحرم النوافل إلا بعد صلاة الفجر (٣).

دليلنا: ما روى الدارقطني بإسناده (٤) عن عبد الله بن عمرو ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: ............................................