التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز
Printed page ٢/ ٩٤
والجواب: أنه يبطل بدخول المسجد الحرام، ولأن المسلم يجلس في صدور المجالس، وسروات (١) الطرق، ويُمنع الكافر ذلك، ولأن المسلم يعتقد تعظيمها، والكافر بخلافه، والله أعلم.
* * *
٧٢ - مَسْألَة: يجوز قضاء الفوائت في الأوقات المنهيِّ عن صلاة التطوع فيها:
نص على هذا في رواية الحسن بن ثواب، فقال: أما الفريضة، فليصلِّها أيَّ وقت شاء (٢). وكذلك قال في رواية حنبل (٣)، وصالح (٤)، وقال: يصلي إذا ذكر فائتة في الساعات التي نهي عنهن فيها (٥)، وبهذا قال مالك (٦)، والشافعي (٧) ﵄.