التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز
Printed page ١/ ٢٧٤
الموقف، بل الرجل هو المخاطب بالتأخير، فإذا لم تبطل صلاته، فأولى أن لا تبطل صلاتها.
فإن قيل: بل هي المنهية عن التقدم، والمأمورة بالتأخير.
قيل: قد بيّنا أن كل واحد منهما مأمور بذلك، والله أعلم.
* * *
٢٢ - مَسْألَة: سجود التلاوة سنة مؤكدة، وليس بواجب:
نص عليه في رواية حنبل (١)، والأثرم (٢)، فقال: ما كان في الصلاة، فأحبُّ أن يسجد؛ لأنه أوكَدُ، ومن قرأ، ولم يكن في صلاة، ولم يسجد، فلا بأس.
وبهذا قال الشافعي (٣)، وداود (٤) - رحمهما الله -.
وقال أبو حنيفة ﵀: هو واجب (٥).