Skip to content

التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز ٢٢ - مسألة: سجود التلاوة سنة مؤكدة، وليس بواجب

التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز

القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Printed page ١/ ٢٧٤

الموقف، بل الرجل هو المخاطب بالتأخير، فإذا لم تبطل صلاته، فأولى أن لا تبطل صلاتها.

فإن قيل: بل هي المنهية عن التقدم، والمأمورة بالتأخير.

قيل: قد بيّنا أن كل واحد منهما مأمور بذلك، والله أعلم.

* * *

٢٢ - مَسْألَة: سجود التلاوة سنة مؤكدة، وليس بواجب:

نص عليه في رواية حنبل (١)، والأثرم (٢)، فقال: ما كان في الصلاة، فأحبُّ أن يسجد؛ لأنه أوكَدُ، ومن قرأ، ولم يكن في صلاة، ولم يسجد، فلا بأس.

وبهذا قال الشافعي (٣)، وداود (٤) - رحمهما الله -.

وقال أبو حنيفة ﵀: هو واجب (٥).